المليباري الهندي

73

فتح المعين

( و ) رابعها : وقوعها ( في وقت ظهر ) فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتيها ، أو شك في ذلك ، صلوا ظهرا ، ولو خرج الوقت يقينا ، أو ظنا ، وهم فيها ، ولو قبيل السلام ، وإن كان ذلك بإخبار عدل ، على الأوجه ، وجب الظهر ، بناء على ما مضى ، وفاتت الجمعة ، بخلاف ما لو شك في خروجه ، لأن الأصل بقاؤه . ومن شروطهما أن لا يسبقها بتحرم ، ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها ، إلا أن كثر أهله ، وعسر اجتماعهم بمكان واحد منه - ولو غير